المحتويات:
o هل النية شرط في الصيام كل يوم أو يكفي في أول الشهر؟
o من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا في أثناء النهار
o ترك الملذات في شهر رمضان
o كثرة النوم في رمضان
o إقامة الولائم في رمضان
o حكم السباب أثناء الصيام
o تعجيل الفطر وتأخير السحور
o ترك صلاة الفجر في رمضان
o أخذ الإبر أثناء الصيام
o هل العطر يفسد الصيام؟
o العطر الذي يصل إلى الحلق
o قطرة العين والأذن للصائم
o الكحل والتعطر للصائم
o الاغتسال بالصابون أو المضمضة به
o هل يجب القضاء على من دخل الماء حلقه وهو يتمضمض؟
o التقيؤ أثناء الصيام
o الاستمناء في نهار رمضان
o إذا بلغت الفتاة قبل حلول شهر رمضان ولكنها لم تصم
o إذا طهرت المرأة بعد الفجر فهل عليها أن تكمل صيام ذلك اليوم؟
o تأخير قضاء رمضان
o تفسير قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}
o تأخير قضاء رمضان
o لو حل رمضان القادم ولم تقدر على صيامه
o امرأة مرضت وتركت الصيام ثم توفيت
o صيام القضاء
o الوفاة قبل قضاء الصيام
o الصوم بأكثر من نية
o قيمة كفارة الإفطار لمن كان مريضا
o من مات وعليه قضاء من رمضان
o من أفطر لمرض عليه القضاء
o صفة الطبيب الذي يأمر بالإفطار
o وجوب القضاء
o إفطار المريض
o المريض الذي لا يصلي ولا يصوم
o الاعتماد على قول الطبيب الكافر
o إجبار الزوجة على الفطر
o الإفطار عمدا بدون عذر
o الأيام التي دفع فيها نقودًا هل عليه أن يعيد إخراج إطعام بدلاً عنها؟
o صيام تارك الصلاة
o الإفطار في السفر
o إدراك بعض صلاة التراويح
o حكم صلاة التراويح
o صلاة التراويح للمرأة
o حكم صلاة المرأة للتراويح في المسجد
o دعاء القنوت
o تكرار قراءة بعض الآيات
o كيف تجعل المرأة رمضان شاهدًا لها لا عليها؟
o كيف تقضي المرأة المسلمة شهر رمضان
o ما الضوابط التي يجب أن تلتزم بها نساء المسلمين في رمضان
o المرأة المسلمة التي تقضي رمضان في السهر أمام التلفاز أو الفيديو
o ما أهم الوسائل التي تعين المرأة على الطاعات في شهر رمضان؟
o السهر ليلا والنوم نهارا في رمضان
o ما المطلوب من المسلم في العشر الأواخر؟ وكيف يستقبلها؟
165- أصوم أحيانًا بدون عقد النية عند بدء الصيام فهل النية شرط في الصيام كل يوم؟ أو يكفي في أول الشهر؟
الصيام وغيره من الأعمال لابد أن تكون عن نية، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (1/2) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه]، وفي رواية: (لا عمل إلا بالنية) (2).
فصوم رمضان تجب له النية من الليل بأن ينوي قبل طلوع الفجر صيام ذلك اليوم، وقيام المسلم من النوم آخر الليل وتسحره يدل على وجود النية فليس المطلوب أن يتلفظ الإنسان ويقول: نويت الصوم، فهذا بدعة لا تجوز، والنية في رمضان كل يوم بمفرده؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية فينوي الصيام بقلبه لكل يوم من الليل، ولو كان قد نوى من الليل ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح لوجود النية من الليل.
166- شخص في أول ليلة من رمضان نام قبل أن يعلم أن غدًا هو أول الصيام، فلما قام لصلاة الفجر سأل أحد المصلين، فإذا هو الآخر ليس لديه علم، فواصل ذلك ولم يأكل شيئًا، ولما ذهب إلى العمل وجد الناس صائمين، وعلم بعد ذلك بالصيام وعلى ذلك واصل صيامه حتى المساء، فهل صيامه صحيح في ذلك اليوم أم أن عليه قضاء؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا؟
من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا في أثناء النهار فإنه يجب عليه الإمساك في بقية اليوم ويقضي هذا اليوم؛ لأنه لم ينو الصيام من الليل، وقد جاء في الأحاديث أنه (لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل) [رواه الإمام مالك في "الموطأ" (1/288) من حديث عبد الله بن عمر موقوفًا، ورواه الإمام أحمد في "مسنده" (6/287)، ورواه أبو داود في "سننه" (2/341، 342)، ورواه النسائي في "سننه" (4/196، 197)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/542)، ورواه الدارمي في "سننه" (2/12)، ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (4/202، 203)، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (3/212)، ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (2/292)، ورواه ابن حزم في "المحلى" (6/162)، ورواه الخطيب البغدادي (3/92، 93)، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" (2/433-435)، كلهم من حديث حفصة رضي الله عنها بنحوه] أي: في صيام الفرض. وهذا فاته جزء من النهار لم ينو فيه الصوم.
167- البعض يقول: إن على المسلم أن يتحول إلى زاهد في رمضان فيجتنب كل الملذات من الأكل والشرب والجماع وغيرها حتى يخرج رمضان فهل هذا العمل مشروع؟
يقول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} [سورة البقرة: آية 187]، ففي هذه الآية الكريمة أباح الله للصائم في ليل الصيام كل ما يمنع منه في النهار من الطعام والشراب وسائر المباحات والاستعانة بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى.
وترك المباح وحرمان النفس منه تعبدًا يعتبر من الغلو سواء في رمضان أو في غيره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأتزوج النساء، ومن يرغب عن ملتي فليس مني) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (6/116) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه]، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره، وليس الزهد هو ترك ما أباح الله.
168- هناك من ينهى عن كثرة النوم في رمضان، ويقول: إن على المسلم أن يكون في عمل ويقظة ولا ينبغي له كثرة النوم، ما رأي فضيلتكم؟
نعم ينهى عن الإكثار من النوم في هذا الشهر أعني النوم في النهار، لأنه يكسل عن الطاعة، وربما يفوت صلاة الجماعة أو يسبب إخراج الصلاة عن وقتها، والمطلوب من المسلم النشاط في الطاعة، ويكون النوم بالليل، ولا سيما من أوله لينشط في النهار على أداء العلم والمشاركة في الطاعات.
169- البعض يقيم ولائم وعزائم في رمضان ويجعله شهر مناسبات، والبعض الآخر يذبح ذبائح ويوزعها صدقات وغير ذلك من الاهتمامات بالأكل، ما حكم ذلك؟
نعم لإطعام الطعام في شهر رمضان مزيد من الفضيلة نظرًا لشرف الزمان، ولحاجة الصوام إلى الطعام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من فطر صائمًا فله مثل أجره) [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (4/114)، ورواه الترمذي في "سننه" (3/149)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/555)، كلهم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه] فإعداد الطعام في هذا الشهر للمحتاجين من أفضل الأعمال لأن الصدقة فيه مضاعفة أكثر من غيره.
170- أثناء قيادة بعض الناس لسياراتهم وهم صائمون في رمضان، ومع اشتداد الازدحام يتلفظون بألفاظ نابية تصل إلى حد السباب والشتيمة لغيرهم، فما حكم صيام هؤلاء؟
أما الصيام فهو صحيح، وذلك لأن الأقوال المحرمة والأفعال المحرَّمة لا تبطل الصوم ولكنها لا شك تنقصه وتضيع فائدته وثمرته، فإن المقصود من الصوم تقوى الله عز وجل كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [سورة البقرة: آية 183]، فبيَّن الله الحكمة من فرض الصيام علينا وهي حصول تقوى الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشرابه) [رواه البخاري في "صحيحه" (2/228) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم إذا شاتمه أحد أو قاتله أن يقول: (إني امرؤ صائم) حتى يرتدع الساب والشاتم، وحتى يعلم أن هذا الصائم لم يترك الرد عليه عجزًا عنه ولكن ورعًا وتقوى لله عز وجل لأنه صائم، والواجب على الصائم وغيره الصبر والتحمُّل وألا تثيره الأمور المخالفة لما تشتهيه نفسه.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن رجلاً قال: يا رسول الله أوصني، قال: "لا تغضب"، فردد مرارًا قال: "لا تغضب") [رواه البخاري في "صحيحه" (7/99، 100) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]، وما أكثر من يندم على ما يصدر منه عند الغضب ويتمنى أنه لم يكن قال أو فعل شيئًا كان بسبب غضبه، ولكن الشيء بعد نفوذه لا يمكن استرداده.
171- يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما زالت أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور) [عند البخاري في "صحيحه" (2/241) بلفظ: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه] الحديث. وأنا أفطر على أول مؤذن في حَيِّنَا، وأمسك عن الأكل والشرب على آخر مؤذن يؤذن في حَيِّنَا. فهل أنا محق في ذلك وعلى صواب. أفيدوني وجزاكم الله خيرًا؟
تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس، وتأخير السحور إلى ما قبل أن يتحقق طلوع الفجر سنة، وأذان المؤذن لا يعتمد عليه في ذلك إلا إذا تقيد بالتوقيت الصحيح لغروب الشمس وطلوع الفجر، وإلا فإن الاعتماد عليهما لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (3/153)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما] وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت.
172- لقد سمعت من بعض الزملاء في المكتب أنهم يتسحرون عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ثم ينامون بنية الصيام حتى الساعة التاسعة صباحًا، ثم يصلون الفجر عند هذا الوقت ثم ينطلقون إلى أعمالهم. ما حكم هذا العمل؟
هذا العمل غير جائز من عدة وجوه:
أولاً: أن فيه مخالفة للسنة في تقديم السحور على وقته، لأن تأخير السحور إلى قبيل طلوع الفجر هو السنة.
ثانيًا: أن فيه النوم عن صلاة الفجر في وقتها ومع الجماعة ففيه ترك واجبين عظيمين: تأخير الصلاة عن وقتها وهو إضاعة لها وعليه وعيد شديد، وترك صلاة الجماعة وهو محرم وإثم، فالواجب التوبة إلى الله من هذا الفعل وتأخير السحور إلى وقته وأداء الصلاة في وقتها ومع جماعة المسلمين. والله الموفق.
والواجب الاهتمام بالصلاة أولاً لأنها هي عمود الإسلام، والركن الثاني من أركان الإسلام فهي آكد من الصيام، بل لا يصح الصيام ولا غيره من الأعمال إلا بعد أداء الصلاة على الوجه المشروع.
173- كثير من الإخوة يسألون هذا السؤال ألا وهو تناول إبر الدواء في الوريد أو العضل أو سحب الدم هل هذا يفطر أم لا؟
يجب على المسلم أن يحافظ على صيامه وأن يبتعد عن الأشياء المشتبهة، وإذا احتاج إلى علاج أو تعاطي شيء من الإبر فليكن هذا في الليل فإذا اضطر إلى العلاج في النهار بأن كان مريضًا ويحتاج إلى العلاج وترك العلاج يضاعف عليه المرض أو يؤخر البرء أو تشتد عليه وطأة المرض فهذا يتعالج ويقضي هذا اليوم سواء تعالج بحبوب أو بإبرة في الوريد أو بغيرها، فالإبرة إذا كانت مغذية فإنها تفسد الصيام لأنها تقوم مقام الطعام، وإذا كانت الإبرة غير مغذية ولكنها تحقن بالوريد فهذه أيضًا مفطرة على الراجح لأنها تختلط بالدم وتسير في البدن ويحصل للبدن منها تأثر وتنشيط وتنفذ إلى الجوف، وقد نص الفقهاء على أن الصائم إذا تعمد إدخال شيء إلى جوفه يفطر، أما إذا كانت الإبرة في العضل وليست في الوريد فهذه لعلها لا تفطر وعلى المسلم أن يحتاط لدينه فالإبر إذن على ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: إبر مغذية وهذه تفطر لأنها تقوم مقام الطعام والشراب من غير إشكال.
الصنف الثاني: إبر ليست مغذية تؤخذ عن طريق الوريد، الذي أعتقده أنها تفطر لأنها تختلط بالدم وتسير في البدن وتدخل في العروق.
والصنف الثالث: إبر غير مغذية ولا تؤخذ عن طريق الوريد وإنما تؤخذ عن طريق العضل فهذه الأحوط للإنسان أن يتركها إلى الليل وإن أخذها فلا أرى أنه يفسد صومه.
أما بالنسبة لسحب الدم فإذا كان الدم يسيرًا كالذي يؤخذ للتحليل فهذا لا يؤثر على صيامه. أما إذا كان الدم كثيرًا بأن سحب منه دم كثير لإسعاف مريض مثلاً أو لبنك الدم أو التبرع به فهذا يفطر ويفسد الصوم لأنه كالحجامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أفطر الحاجم والمحجوم) [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/364) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (وفي مواضع أخرى عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم)، ورواه الترمذي في "سننه" (3/118) من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه] لما رأى رجلاً يحتجم وهو صائم فالحجامة تفطر على الصحيح من قولي العلماء بنص الحديث، ومثلها سحب الدم إذا كان كثيرًا لأنه بمعنى الحجامة، والله أعلم.
174- تطيبت قبل صلاة الظهر في رمضان فلما حضرت إلى المسجد متعطرًا نهرني الإمام وقال: إنه فسد صيامك وأنك قد تفسد صيام كل من يشم هذه الرائحة لأنها نفاذة – أي قوية جدًا – ما مدى صحة هذا الكلام؟
لا بأس بالتطيب في حالة الصيام ولا يؤثر على الصيام إلا إذا كان الطيب بخورًا وشمه متعمدًا، لأن دخان البخور يدخل في الأنف وينشط الدماغ فيؤثر على الصيام، أما العطورات فلا بأس على الصائم في استعمالها، ولا يجوز لهذا الإمام أن يفتي بغير علم.
175- هناك بعض الأطياب ذات رائحة أيضًا قد تصل إلى أعماق الأنف مثلاً أو على الحلق هل يفطر الصائم؟ الطيب السائل لا يؤثر على الصيام فيجوز للصائم أن يتطيب في بدنه وفي ثوبه، أما الطيب المسحوق الذي يتطاير إلى الأنف كالمسك أو البخور (العود) فهذا لا يتعمد شمه بل عليه أن يبعده عن أنفه وعن حلقه فإن تعمد شمه وطار إلى أنفه ودماغه فقد عدَّه كثير من العلماء من المفطرات.
176- ما الحكم بالنسبة للقطرات التي تستخدم في العين أو في الأذن ويشعر مستعملها أنها تصل إلى حلقه؟
نص الفقهاء رحمهم الله على أنه إذا دخل إلى جوفه شيء عن طريق الأنف أو عن أي طريق وصل إلى جوفه غير إحليله أو إلى حلقه أنه يفطر بذلك والقطرة في العين والسعوط في الأنف والبخاخ الذي يؤخذ في الحلق أو في الأنف هذه أيضًا تصل إلى الحلق وتذهب إلى المعدة فيحصل بها الإفطار على ما ذكره الفقهاء، وعلى المسلم الاحتياط لدينه وترك ما فيه ريبة لقوله صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يُريبُك) [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (1/200)، ورواه الترمذي في "سننه" (7/205) كلاهما من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، ورواه النسائي في "سننه" (8/ 230، 231) بنحوه من حديث عبد الله رضي الله عنه].
177- إذا اكتحل الصائم أو تعطر أو اغتسل بصابون له رائحة فهل يؤثر هذا على صومه؟ ويعتبر مفطرًا؟ وإن كان صيامه ذلك في واجب فهل عليه القضاء لهذا السبب علمًا أنه فعل ذلك جاهلاً؟
قضية التطيب للصائم أو الاغتسال بالصابون المطيب لا حرج عليه في ذلك، يباح للصائم أن يتطيب وأن يغتسل بالصابون المطيب لأن الصائم ليس ممنوعًا من الطيب وإنما هذا في حق المحرم، أما الصائم فليس ممنوعًا من التطيب إلا أنه لا يتعمد شم البخور والدخان، أما الطيب السائل فهذا لا بأس أن يتطيب الإنسان به وهو صائم، أما قضية الاكتحال للعينين للصائم فلا ينبغي لأن طائفة من أهل العلم يعدونه من المفطرات، إذا وصل الكحل أو طعم الكحل إلى حلقه فلا ينبغي للصائم أن يكتحل وهو صائم وليؤجل هذا لليل احتياطًا لصيامه.
178- الاغتسال بالصابون أو المضمضة به؟ كل هذا قلنا لا بأس أن يغتسل الإنسان بالصابون، وأما المضمضة به فلا ينبغي، لأنه ربما يتسرب إلى حلقه شيء من الصابون أو طعم الصابون المتحلل مع الماء فلا ينبغي أن يدخل الصابون إلى فمه وهو صائم، أما استعمال الصابون في بقية جسمه في رأسه وفي بقية جسمه والتنظف به هذا لا حرج فيه للصائم.
179- وهل يقال لمن فعل مثل هذا: عليه القضاء؟ على كل حال هذا ليس عليه القضاء.
180- بعد صلاة الفجر في رمضان يحصل له ما يشبه التقيؤ بخروج بعض الماء أو الطعام إلى فمه فيقوم باسترجاعه إلى بطنه فيقول: هل هذا يؤثر في الصيام أم لا؟
التقيؤ فيه تفصيل: إذا كان التقيؤ يخرج بدون اختيار الإنسان وبدون إرادته يقذف ويخرج من معدته عن طريق الفم فهذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره، أما إذا كان استدعاه هو وتسبب في خروجه حتى قاء فإنه يفطر بذلك، وما ورد في السؤال من أن السائل يغلبه القيء ويخرج إلى فمه ولكنه يسترجعه ويبتلعه فهذا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يقذفه ويخرجه من فمه وإذا ابتلعه متعمدًا فإنه يفسد صومه، لأن الفم في حكم الظاهر فإذا وصل إليه شيء ثم استرجعه وبلعه فإنه بذلك كمن أكل أو شرب، فيكون قد أفطر بهذا الصنيع ويجب عليه قضاء ذلك اليوم.
181- لقد ارتكبت إثمًا في نهار رمضان وهو العادة السرية وذلك خوفًا من الوقوع في ذنب أكبر منه، فماذا عليَّ أن أفعل أفيدونا أفادكم الله؟
يجب على المسلم أن يحفظ صومه مما يفسده، لأن صوم شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام وقد قال الله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [سورة البقرة: آية 185] وقد أباح الله مباشرة الزوجة والأكل والشرب في ليل الصيام إلى طلوع الفجر الثاني قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ} ، إلى قوله تعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} [سورة البقرة: آية 187].
والاستمناء باليد المسمى بالعادة السرية لا يجوز مطلقًا لا في وقت الصيام ولا في وقت الإفطار لأنه استمتاع بغير ما أباح الله الاستمتاع به من الزوجة وملك اليمين، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [سورة المؤمنون: الآيات 5-7]، والاستمناء باليد مما وراء ذلك فهو عدوان محرم، ومن فعله وهو صائم في رمضان فإنه مع كونه فعل محرمًا وأثِمَ فإنه مع ذلك يفسد صومه، فيجب عليه التوبة من ذلك والاستغفار مما فعل وعليه قضاء ذلك اليوم الذي مارس فيه تلك العادة السيئة، وإن كان هذا الفعل وقع في رمضان سابق قبل رمضان تلك السنة فعليه مع القضاء إطعام مسكين نصف صاع من الطعام كفارة عن تأخير القضاء.
وقول السائل: إنه فعل ذلك خوفًا من الوقوع في ذنب أكبر من ذلك هو اعتراف منه بأن الاستمناء باليد (العادة السرية) ذنب ومحرم فهو ليس جاهلاً بالحكم، وخوفه لا يبرر له ذلك، ولكن عليه أن يتجنب الذنوب كلها، ويحافظ على صيامه.
182- إذا بلغت الفتاة قبل حلول شهر رمضان ولكنها لم تصم رمضان في تلك السنة التي بلغت فيها لجهلها بوجوب الصيام عليها، فماذا عليها أن تفعل؟ وهل حكمها في هذا حكم من أفطر عامدًا متعمدًا دون عذر؟
عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تقضي الصيام الذي تركته بعدد الأيام وأن تطعم عن كل يوم مسكينًا إذا كان أتى عليها رمضان آخر ولم تصم تلك الأيام فيلزمها ثلاثة أشياء:
أولاً: التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والندم على هذا الشيء والعزم على أن لا تعود إليه، والإقلاع عن هذا الذنب.
والشيء الثاني: تقضي هذه الأيام التي تركتها.
والشيء الثالث: إذا كان أتى عليها رمضان آخر فأكثر وهي لم تقض فإنها تطعم عن كل يوم مسكينًا مع القضاء عن التأخير، ومقدار الإطعام أن تدفع عن كل يوم نصف الصاع وهو كيلو ونصف من الطعام للفقراء.
183- إذا كانت المرأة حائضًا في رمضان أو في آخر فترة نفاس وطهرت من ذلك بعد الفجر من أحد أيام رمضان فهل عليها أن تكمل صيام ذلك اليوم أم لا؟ وماذا عليها أن تفعل لو اغتسلت وبدأت في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء المدة المعتادة لكل من الحيض والنفاس هل تقطع صيامها أم لا يؤثر ذلك عليه؟
أما بالنسبة للنقطة الأولى من السؤال وهي ما إذا طهرت الحائض في أثناء النهار أو النفساء طهرت في أثناء النهار فإنها تغتسل وتصلي وتصوم بقية يومها، ثم تقضي هذا اليوم في فترة أخرى هذا الذي يلزمها.
وأما النقطة الثانية وهي إذا انقطع دمها من الحيض ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك شيئًا فإنها لا تلتفت إليه لقول أم عطية رضي الله عنها: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا) [رواه أبو داود في "سننه" (1/81)، ورواه النسائي في "سننه" (1/186، 187) بدون ذكر (بعد الطهر). عند النسائي، كلاهما من حديث أم عطية رضي الله عنها]، فلا تلتفت إلى ذلك.
أما بالنسبة للنفساء فإذا كانت انقطع دمها قبل الأربعين ثم اغتسلت ثم عاد إليها شيء فإنها تعتبر نفساء، وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس لا يصح معه صوم ولا صلاة مادام موجودًا؛ لأنه عاد في فترة النفاس، أما إذا كانت تكاملت الأربعين واغتسلت ثم عاد إليها شيء بعد الأربعين فإنها لا تلتفت إليه إلا إذا صادف أيام عادتها قبل النفاس فإنه يكون حيضًا.
الحاصل أن هذا لابد فيه من تفصيل إذا أكملت عادة الحائض واغتسلت ثم رأت شيئًا بعد ذلك لا تلتفت إليه، وإذا كانت عادتها لم تكمل رأت طهرًا في أثناء العادة واغتسلت ثم عاد إليها الدم فإنها تعتبر حيضًا؛ لأنه جاءها في أثناء العادة، وكذلك النفساء إذا كان عاد إليها في فترة الأربعين فإنه يعتبر نفاسًا، وإن كان عاد إليها بعد تمام الأربعين فإنها لا تعتبره شيئًا إلا إذا صادف أيام حيضها قبل النفاس وقبل الحمل.
184- لي والدة أنجبت طفلة قبل رمضان بسبعة أشهر ولم تصم رمضان، ليس خوفًا على طفلها بل كان بها مرض وخافت على نفسها، وصامت الأعوام التي بعد هذا الشهر إلى أن بلغت سبعة أعوام، وبعد ذلك صامت هذا الشهر فهل قضاؤها هذا صحيح وهل عليها شيء غير القضاء؟
نعم قضاؤها صحيح ولكن لتأخيرها هذه الأيام إلى أن جاء رمضانات وقضت بعدها فإنه يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا إضافة إلى القضاء كفارة للتأخير الذي أخرته من غير عذر، أما إذا كانت أخرت إلى هذه المدة لعذر فإنه يكفيها القضاء لأنها معذورة في التأخير.
185- ما تفسير هذه الآية قال تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [سورة البقرة: آية 184]؟
لما أوجب الله عز وجل الصيام بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ} [سورة البقرة: آية 183، 184]، قال: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [سورة البقرة: آية 184]، معنى الآية الكريمة: أن الله رخص للمسافر والمريض أن يفطرا في حالة السفر وفي حالة المرض وأن يقضيا ما أفطراه من أيام أخر، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده؛ لأن السفر والمرض مظنة المشقة، والله جل وعلا يريد اليسر بعباده، ولهذا قال تعالى: {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [سورة البقرة: آية 185].
186- رسالة من امرأة مرضت مع دخول شهر رمضان ولم تتمكن من صيامه وبقيت تتناول أدوية وعلاجات ضرورية إلى أن جاء رمضان آخر، فماذا تفعل مقابل صيام رمضان الأول هل تقضيه بعد صيامها لرمضان الحالي أو تكفر عنه؟
هذه التي استمر بها المرض والتداوي حتى دخل عليها رمضان وعليها أيام من رمضان الذي قبله، ليس عليها إلا أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد أن ينتهي صيام رمضان الحاضر، وليس عليها إطعام لأنها معذورة بتأخير القضاء إلى ما بعد رمضان آخر حيث لم يأت عليها فترة تستطيع في خلالها أن تقضي ما عليها من الأيام.
187- وماذا لو حل رمضان القادم ولم تقدر أيضًا على صيامه يكون عليها شهران؟ إذا حل عليها رمضان آخر والعذر مستمر فإنها تستمر في الإفطار، فإذا زال عنها المرض واستطاعت أن تصوم فإنها تقضي ما عليها من رمضان السابق ثم بعده ما عليها من رمضان اللاحق بالترتيب، وليس عليها غير القضاء مادامت أنها لم تؤخر وهي تستطيع قضاء الصيام.
188- مرضت زوجتي في رمضان الماضي بعد أن صامت اثنين وعشرين يومًا وبقي عليها ثمانية أيام، وقد اشتد عليها المرض ولم تستطع إكمالها وتوفيت بعد رمضان بأيام قليلة أفيدونا ماذا نعمل في الأيام المتبقية عليها، ولكم جزيل الشكر؟ هذه المرأة التي مرضت في شهر رمضان وتركت الصيام لأجل المرض واستمر بها المرض على أن توفيت ليس عليها شيء فيما تركت من صيام لأنها لم تفرط ولم تترك القضاء تفريطًا، وإنما المرض حال بينها وبين الصيام والقضاء فلا شيء عليها في ذلك لقوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [سورة البقرة: آية 286].
189- التي تصوم قضاء وتتصدق عن كل يوم إطعام مسكين فهل معنى هذا أنها كل يوم تصوم فيه تتصدق أم يمكن لها أن تجمع الصدقة مرة واحدة وتعطيها مسكينًا واحدًا؟
إذا وجب الإطعام على من عليه أيام من رمضان فإنه يجوز له أن يخرج عن كل يوم بيومه، ويجوز له أن يجمعها ويدفعها إلى المساكين دفعة واحدة لا حرج في ذلك، وله أن يدفعها إلى عدة مساكين أو إلى مسكين واحد إذا كان يحتاجها.
190- توفيت أخت لي تبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة وقد أفطرت في رمضان بعذر ثم صامت ولكنها لم تكمل صيام الأيام التي أفطرتها حيث وافتها المنية قبل إتمامها، وقد صمت عنها ثلاثة أيام مع العلم أنني لم أعلم عدد الأيام التي أفطرتها وكم الأيام التي صامتها، فما رأيكم لو نقصت هذه الأيام التي صمتها عنها أو زادت، ولو نقصت فكيف أفعل وهل صيامي عنها صحيح أخبرونا جزاكم الله خيرًا؟
إذا كانت أختك أفطرت أيامًا من رمضان بعذر المرض ولم تتمكن من قضائها حتى ماتت فلا شيء عليها، أما إذا كانت قد تمكنت من القضاء وتساهلت فيه حتى جاء رمضان الآخر وماتت قبل قضائها فهذه يكون عليها القضاء واجبًا في ذمتها، وإذا صمت عنها فإن ذلك يبرئ ذمتها عند بعض العلماء، والبعض الآخر يرى أن الواجب الإطعام عن كل يوم مسكينًا، فمن العلماء من يرى أنه لا يصام عن الميت إلا النذر، ومنهم من يرى أنه يصام عنه الواجب عليه بأصل الشرع أيضًا، وعلى كل حال مادمت قد صمت عنها فإنه يرجى إن شاء الله أن ينفعها الله بذلك.
وإذا كنت لا تعرف العدد فإنك تقدره وتحتاط.
191- أفطرت عدة أيام في رمضان وحينما أردت قضاءها صمت يومين ثم جاء اليوم الثالث بأول شهر رجب وقد كنت نويت أن أصوم الأول من رجب فهل أستطيع اعتبار هذا اليوم صيام نافلة عن نيتي لصيام أول رجب وقضاء في الوقت نفسه ليوم رمضان؟
أولاً: صوم أول يوم من رجب بدعة ليس من الشريعة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص رجب صيام، فصيام أول يوم من رجب واعتقاد أنه سنة هذا خطأ وبدعة.
ثانيًا: كونها صامَتْه وهي مترددة بين كونه لسنة رجب التي زعمتها أو عن فرض رمضان فهذا لا يجزيها لابد أن تقضي يومًا عن اليوم الذي أفطرته من رمضان؛ لأن هذا اليوم الذي صامته من أول رجب ترددت فيه هل تجعله سنة رجب كما تزعم أو عن القضاء، لابد لها أن تصوم بنية عن اليوم الذي أفطرته من رمضان.
192- والدتي سيدة كبيرة في السن ومريضة يتعسر عليها الصيام، وإذا صامت زاد عليها المرض وهي من مدة سنتين لا تصوم، وأنا ابنتها أقوم برعايتها وأعطي كفارة إفطارها عن كل يوم عشرة ريالات ولكن مجتمعة كل عدة أيام أخرجه على فقراء وأعطي أحدهم عشرة ريالات عن يوم، وأحدهم عشرين عن يومين وأحدهم خمسين عن خمسة أيام وهكذا. فسؤالها يقول: هل قيمة الكفارة عن اليوم الواحد عشرة ريالات تكفي وأنا من صاحبات الدخل المتوسط؟ وهل طريقة إخراج الكفارة عن كل عدة أيام مجتمعة صحيحة أو عن كل يوم بيومه؟ وهل توزيعها على الفقراء بالصورة التي وصفتها صحيحة، أي: أنني أدفع للفقير الواحد كفارة عدة أيام أحيانًا أو أدفع دفعة واحدة عن الشهر كافة لشخص واحد من الفقراء؟ أخبروني جزاكم الله خير الجزاء؟
إذا كانت والدتك عجزت عن الصيام عجزًا مستمرًا لكونها هرمة أو مريضة مرضًا لا يرجى برؤها من ذلك المرض بأن كان مرضًا مزمنًا فحينئذ يجب عليها الإطعام عن كل يوم مسكينًا، أما إذا كان هذا المرض يرجى زواله ويرجى الشفاء منه فإن الصوم يتأخر إلى أن يزول هذا المرض فتقضي والدتك الأيام بدون إطعام فالمريض له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون مرضه مزمنًا لا يرجى بُرؤه فهذا يتعين عليه الإطعام ولا قضاء عليه.
الحالة الثانية: أن يكون مرضًا غير مزمن يرجى شفاؤه وزواله فهذا يؤخر القضاء حتى يشفى ويقضي ولا شيء عليه غير القضاء.
أما ما ذكرت أنك أخرجت دراهم تريدين بها الإطعام عن الأيام التي أفطرتها والدتك فهذا تصرف غير سليم؛ لأن الواجب الإطعام بأن تشتري طعامًا وتخرجيه عن الأيام كل يوم إطعام مسكين نصف صاع من قوت البلد المعتاد، فالواجب الإطعام لا إخراج الدراهم لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [سورة البقرة: آية 184]، فأوجب الطعام والطعام غير النقود فإخراج القيمة عن كفارة الصيام لا يجزئ، بل الواجب الطعام ويجوز أن تخرجي عن كل يوم بيومه مفرقًا، ويجوز أن تجمعي عدد الأيام وتخرجيه دفعة واحدة يجوز أن تدفع هذه الكفارة لجماعة ويجوز أن تدفع لشخص واحد مجتمعة ومتفرقة.
193- يسأل من مات من المسلمين ذكرًا كان أو أنثى وعليه قضاء من رمضان قبل وفاته هل يصام عنه أو يطعم عنه؟ وإذا كان الصيام عن نذر أيضًا وليس عن رمضان فما الحكم في الحالتين؟
أما صيام رمضان إذا مات إنسان وعليه أيام من رمضان لم يصمها بسبب المرض فهذا لا يخلو من إحدى الحالتين:
الحالة الأولى: أن يكون اتصل به المرض ولم يستطع الصيام حتى توفي، فهذا لا شيء عليه ولا يقضى عنه ولا يطعم عنه لأنه معذور بذلك.
الحالة الثانية: إذا كان شفي من هذا المرض الذي أفطر بسببه وأتى عليه رمضان آخر ولم يصم ومات بعد رمضان آخر فإنه يجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينًا؛ لأنه مفرط في تأخير القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر حتى مات، وفي إجزاء الصوم عنه خلاف بين العلماء.
أما بالنسبة لصوم النذر فإنه يصام عنه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صوم -وفي رواية: صوم نذر- صام عنه وليه) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (2/240) من حديث عائشة رضي الله عنها].
194- سائلة تقول أجريت لها عملية جراحية في الحلق فمنعها الدكتور من صيام شهر رمضان فهل يجب عليها الكفارة أم القضاء؟ يجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها، قال تعالى: {وَمَن كَانَ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [سورة البقرة: آية 185]، وهذا مرض أفطرت من أجله فتقضي الأيام التي أفطرتها.
195- الدكتور الذي يأمر بالإفطار هل يسمع أي دكتور كان أو يشترط فيه أن يكون مسلمًا؟ إذا كان الطبيب متخصصًا في المهنة وصادقًا فيها، وقال للمريض إن الصوم يضرك، فإنه يفطر ولو كان الطبيب غير مسلم إذا لم يوجد غيره وخصوصًا إذا كان المريض بحاجة إلى الفطر.
196- قبل سنتين وفي شهر رمضان كنت مريضة ولم أستطع الصوم سبعة أيام، وبعدها قمت وأطعمت عن كل يوم مسكينًا، هل أكتفي بذلك وهل عليَّ قضاء عن تلك الأيام أفيدونا مأجورين؟
نعم يجب عليك القضاء، ولا يجزئ عنك الإطعام، قال الله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [سورة البقرة: آية 184]، والإطعام إنما يجزئ عمن عجز عن القضاء عجزًا دائمًا قال تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [سورة البقرة: آية 184].
197- سائل يقول: والدي كان قد أصيب بشلل كلي قبل دخول شهر رمضان الماضي – أعاذنا الله وإياكم من هذا المرض ومن غيره – وقد دخل عليه ذلك الشهر وهو يعاني من مرضه ولم يستطع صيامه لشديد المرض الذي ألَمَّ به إلى أن توفي، فهل تجب على والدي كفارة لإفطاره هذا الشهر؟ وما مقدارها؟ وأما يجوز أن أصوم عنه أنا أفيدوني وفقكم الله لما يحبه ويرضاه؟
المريض إذا ترك الصيام من أجل المرض واستمر عليه المرض حتى مات لا شيء عليه؛ لأنه معذور في ذلك ولم يتمكن من القضاء حتى مات فلا شيء على والدك.
198- لدينا رجل مصاب بمرض شديد منذ أربع سنوات ولا يصلي ولا يستطيع الصوم طوال هذه الفترة، فماذا عليه مقابل الصلاة والصيام؟
أولاً: الصلاة بالنسبة للمريض لا تسقط بحال مادام عقله موجودًا لكنه يصلي على حسب حاله لقوله صلى الله عليه وسلم للمريض: (صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب) [انظر "صحيح الإمام البخاري" (2/41) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه]، فالمريض يصلي على حسب حاله، وإذا كان يستطيع الطهارة بالماء فإنه يتطهر بالماء، وإذا كان لا يستطيع ذلك للمرض فإنه يتيمم بالتراب لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}، إلى قوله: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [سورة المائدة: آية 6]، فذكر الله أن المرض من جملة الأعذار في ترك الطهارة بالماء والتطهر بدله بالتراب تخفيفًا من الله سبحانه وتعالى، فدل على أن المريض لا تسقط عنه الصلاة بحال مادام عاقلاً، فتركه للصلاة في الفترة التي ذكر خطأ وعليه أن يقضيها.
أما قضية الصيام: فالله رخص للمريض أن يفطر وأن يصوم من أيام أخر، فإذا كان هذا المرض الذي أفطر من أجله يرجى زواله فإنه يقضي متى زال عنه ذلك ولو تأخر لعدة سنين، فمتى شفي، فإنه يقضي ما أفطره من الأيام من رمضان أو من عدة رمضانات، أما إذا كان هذا المرض مرضًا مزمنًا لا يرجى زواله فإنه حينئذ يطعم عن كل يوم مسكينًا، وليس عليه قضاء لأنه لا يستطيعه.
199- نصحني طبيب بعدم الصيام لأنه يضر بصحتي وبعد أن أفطرت 15 يومًا اتضح لي أن الطبيب غير مسلم، فماذا أفعل؟
يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها، وقد أخطأت في اعتمادك على قول الطبيب الكافر؛ لأنه لا يوثق بخبره، والواجب استشارة الطبيب المسلم الحاذق في هذا وفي غيره من الأمور الشرعية. وعليك اعتبار ذلك في المستقبل، والأطباء المسلمون كثيرون، والحمد لله. والله الموفق.
200- أصبت في شهر رمضان الماضي ببعض الآلام ولم أستطع الصيام فأفطرت وأجبرت زوجتي التي كانت مرافقة لي في فترة العلاج أجبرتها على الإفطار أيضًا والآن أود أن أطعم لعدم استطاعتي الصيام فهل يجوز لي ما قمت به اتجاه زوجتي وهل يجزئ عني الإطعام وهل يجوز لي أن أطعم عن زوجتي لأنها مرضعة في الوقت الحاضر؟
إفطارك أنت لأجل المرض مرخص به فالله تعالى يقول: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [سورة البقرة: آية 184]، وأما إجبارك لزوجتك على الإفطار فهذا لا أرى له وجهًا، لأنها ليست مريضة وليست مسافرة فليست من أهل الأعذار ولكن مادام حصل الأمر في هذا فأنت أخطأت وعليها أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها وإذا كان أتى عليها رمضان آخر قبل قضائها من غير عذر فإنها مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكينًا، وإذا كانت لا تستطيع القضاء في الوقت الحاضر من أجل الإرضاع فإنها تقضي متى تمكنت.
201- قبل حوالي ثمانية أعوام تقريبًا أفطرت يومين في رمضان متعمدًا وبدون عذر وحتى الآن لم أقض هذين اليومين ولم أكفر عنهما فماذا عليَّ أن أفعل الآن؟
لقد أخطأت في إفطارك في نهار رمضان من غير عذر شرعي، والمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يجوز له أن يفطر في نهار رمضان من غير عذر شرعي، لأن صيام رمضان أحد أركان الإسلام والتساهل فيه أو الإفطار من غير عذر شرعي هذا دليل على ضعف الإيمان، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وعليك في هذه القضية ثلاثة أمور:
الأمر الأول: التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى من هذه المعصية.
الأمر الثاني: أن تقضي هذين اليومين وتبادر بقضائهما وتفريغ ذمتك من هذا الواجب العظيم الذي تساهلت فيه.
الأمر الثالث: مادام أنه أتى عليك رمضان آخر أو أكثر من رمضان ولم تصم ولم تقض هذين اليومين فإنه يجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم، فعليك ثلاثة أشياء:
أولاً: التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
ثانيًا: تقضي ما تركت من الأيام.
ثالثًا: إطعام مسكين عن كل يوم من هذه الأيام، والسبب أنك أخرته إلى أن جاء رمضان من غير عذر شرعي. والله أعلم.
202- الأيام التي دفع فيها نقودًا هل عليه أن يعيد إخراج إطعام بدلاً عنها؟ إذا كان أفتاه أحد من أهل العلم بذلك وقنع من فتواه فلا يلزمه أن يعيد، أما إذا كان عمل هذا من نفسه أو لم يقنع بالفتوى التي أُفتي بها فعليه أن يعيد ويخرج طعامًا.
203- ماذا تقولون في هذه الإجابة التي وردت في إحدى المجلات العربية عن سؤال عمن يصوم شهر رمضان وهو يترك الصلاة، أجاب أحد الأساتذة في جامعة الأزهر بقوله: يقول الله تعالى: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [سورة الزلزلة: الآيتين 7، 8] ومعنى ذلك أن من صام رمضان فله ثواب صيامه، وإن ترك في الوقت نفسه الصلاة فعليه إثم تركها، فكونه قد قصر في أداء فريضة لا يمنع من قبول الفريضة الثانية منه؟
هذه الإجابة فيها إجمال؛ لأن تارك الصلاة إن كان جاحدًا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين ولا تنفعه صلاة ولا عبادة، لأن الكفر لا ينفع معه عمل، لا صيام ولا غيره.
لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا} [سورة الفرقان: آية 23]، ويقول تعالى: {الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ} [سورة إبراهيم: آية 18] والآيات في هذا كثيرة. أما إذا كان يترك الصلاة تكاسلاً وتهاونًا بها مع إقراره بوجوبها فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى أنه يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملّة كالأول. وعلى هذا القول فلا تصح منه صلاة ولا صيام ولا عبادة ولا أي عمل يعمله من الخير فإنه لا يقبل منه لأنه لم يبن على أساس صحيح، والدليل على كفره ما جاء في الحديث: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (5/355)، ورواه الترمذي في "سننه" (7/283)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/342)، كلهم من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهم]، والحديث الآخر: (بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة) [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (1/88) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما]، والآيات من القرآن كثيرة تدل على ذلك، منها قوله تعالى: {فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [سورة التوبة: آية 11]، فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة ليس من إخواننا في الدين ومعنى هذا أنه كافر، وأهل النار يوم القيامة إذا سئلوا: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ} [سورة المدثر: آية 42]، يكون جوابهم: {لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ . وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ . وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ . وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ} [سورة المدثر: الآيات 43-46]، والتكذيب بيوم الدين لا شك أنه كفر فقرن ترك الصلاة معه دليل على أن ذلك كفر أيضًا.
والأدلة في هذا كثيرة وصريحة في أن من ترك الصلاة تهاونًا وتكاسلاً متعمدًا أنه يكفر ولو كان مقرًّا بوجوبها، وهذا هو القول الصحيح الراجح للأدلة الكثيرة، والقول الثاني لبعض أهل العلم: أنه لا يكفر الكفر الأكبر، ولكن يكون كفره كفرًا أصغر لا يخرج من الملة، ولكنه يؤخذ بالعقاب والعذاب حتى يؤدي الصلاة، فلعل المجيب قصد هذا القول، ولكن هذا قول مرجوح، والأدلة الصحيحة على خلافه، ولكن عليه أن يبين للناس ولا يلبس هذا التلبيس، ويجيب بهذه الإجابة المجملة، والله أعلم.
204- أنا رجل أعمل مزارعًا وفي رمضان أسافر من بلدي إلى مدينة جدة والتي تبعد عن بلدي حوالي 350 كيلو مترًا وإذا سافرت أواصل صيامي ولا أفطر فهل يجوز لي في مثل هذه المسافة الإفطار وما أقصر مسافة يجوز فيها الإفطار؟
إن الله سبحانه وتعالى رخص للمسافر في شهر رمضان أن يفطر قال الله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [سورة البقرة: آية 185]، فالمسافر من أهل الرخص في الإفطار في هذا الشهر وما ورد في السؤال من أن بين بلد السائل والبلد الذي يسافر غليه (350 كيلو مترًا) فهل يجوز له أن يفطر في هذه المسافة؟ نقول: له أن يفطر؛ لأن هذه المسافة تعتبر أكثر من مسافة قصر فأقل مسافة للقصر هي (80 كيلو مترًا) سواء قطعت بالسيارة أو بالأقدام، فإذا كان السفر يبلغ هذه المسافة فأكثر فإنه يستحب للمسافر أن يفطر فيها.
205- ماذا على المسلم الذي أدرك من صلاة التراويح ست ركعات وصلى الوتر مع الإمام؟ ينبغي للمسلم أن يحضر صلاة التراويح من أولها لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) [رواه أبو داود في "سننه" (2/51)، ورواه الترمذي في "سننه" (3/147، 148)، ورواه النسائي في "سننه" (3/83، 84)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/420، 421)، كلهم من حديث أبي ذر رضي الله عنه]، لكن من فاته أول صلاة التراويح صلى مع الإمام ما أدرك منها، ويكون له من الأجر بقدر ما أدرك، والله أعلم.
206- قبل أيام وقف أحد الأشخاص في المسجد وقال: إن صلاة التراويح بهذا الشكل الجماعي غير ثابتة، وأن صلاة الرجل في بيته أفضل، ما حكم هذا الكلام؟
صلاة التراويح في المسجد هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وصحابته الأكرمين، وعليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا، وهو أفضل من فعلها في البيت؛ لأن صلاة التطوع التي تشرع لها الجماعة كصلاة التراويح وصلاة الكسوف فعلها في المسجد أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإظهارًا لهذه السنة، والذي ينكر ذلك مخطئ في إنكاره يجب مناصحته وبيان خطئه، ويجب عليه أن يتعلم قبل أن يتكلم.
207- هل على المرأة أو غيرها حرج أن تُصلي التراويح بعض الأيام في مسجد وأيامًا أخرى في مسجد آخر، وهكذا طلبًا لإمام صوته حسن وتنشيطًا لأداء هذه السُّنَّة؟
ينبغي للمرأة أن تصلي الترا