--------------------------------------------------------------------------------
تعريف اصطلاحي :
يعرفونه الفقهاء بانهالعلم بالاحكام الشرعية العلمية المكتسبة من ادلتها التفصيلية,
تعريف لغوي يدل الفقه على الفهم الواسع العميق والادراك الواسع والخببرةوالتتجربة في الشيء .
تعريف الحكم: الحكم منطقيا وفلسفيا هو اثبات امر لامر او نفيه عنه بواسطة هده العملية اما ان تكون عن طريق العقل ويسمى الحكم عقلي اوعن طريق التجربة ويسمى الحكم تجريبي او من الشرع وهدا هو الدي يهمنا
والاحكام نوعان منها ما يتعلق بمعتقداتنا اي ما نعتقده في الله والرسل ويوم الحساب والاشياء الغيبية ولها طريقتان ما ياتينا من الشرع وهناك ما ياتينا عن طريق العقل
الاحكام الشرعيةالتي ياتي فيها الشرع قسم يهتم بالاعتقاد واخر يهتم بالعقل ’ والفقه يهتم بكل ما يصدر عن المكلف من احداث واعمال ولاعلاقة له بالمعتقدات ويتدخل بالتحليل والتحريم
ان ما يدركه الفقيه من الاحكام لايكون فقها الا ادا اكتسبه اكتسابا وتحصيلا عن طريق النظر في الكتب وعن الشيوخ
الادلة هي المصادر التي تستنبط منها الاحكام وهده الادلة تكون اما نقلية اوعقلية ’فالنقلية هي التي وصلتنا نقلا جيلا عن جيل ثم يرجع في النهاية الى الرسول والى الله تعالى يعني الى القران والسنة
وتكون العقلية بالقياس ونمارسه بصور متعددة اما القياس اوالاجماع ’ الاستصحاب , سد الدرائع ’ المصالح المرسلة
فعلم اصول الفقه يسلط الحكم والد ليل اجمالي اما بالكتاب او السنة يعنى يبحث بالادلة من حيث اجمالها .
اما علم الفقه فيهتم بالتفصيل والدليل قوله تعالى او قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يبحث فيها على وجه التفصيل والفقيه يبحث في كل نازلة بعيينهاوبدليل بعيينه فهو يقول هده القضية حكمها كدا وكدا او دليلها قوله تعالى
او قول الرسول صلى الله عليه وسلم .
وعلم الاصول علم يمهد الطريق لعم الفقه وهومادة نظرية او فلسفة الفقه الدي هو مادة تطبيقية وعلم الاصول هو العلم الدي يعطيك القواعد التي تساعدك على استنباط الاحكام وبالفقه تجد الاحكام الشرعية لكل ما يستجد من المشاكل وهو ييبحث في كل ما تعج به الحياة من قضايا ومشاكل ويبحث عن الاحكام الشرعية التي تضبط بعبرة المعاملات
المعاملات: 1 الاسرة فقه الاحوال الشخصية فقه المواريث
2 ارتباط المكلف بغيره على مستوى القضايا المالية# فقه التشريع المالي فقه البيوع#
3الاحكام المهتمة بالمكلف حينما يزيغ عن احكام الشرع الاسلامي في الاسرة اومع الاخرين ويتدخل
الشرع بتاديبه ويسمى فقه الحدود والجنايات
العبادات مجموعة من الاحكام تضبط علاقة المكلف بربه
العادات يتعلق بما يحناج اليه الناس في حياتهم الدنيوية ولكنها تنضبط بالاحكامالشرعية:ففقه الحلال والحرام
الفقه هو الدي يجعل الشريعة تستوعب الحياة بقضاياها ومشاكلهاالمستمرة والفقه عمل بشري بحث ودراسة اما
الشريعة فهي مصدر رباني عبارة عن مجموعة اصول ونصوص
اصول الشريعة وهو ما ندركه ونتوصل به عن طريق النصوص منقول
تعريف علم أصول الفقه
كلمة أصول الفقه مركبة من جزأين ، هما : أصول ، وفقه . ولما كانت معرفة المركب تتوقف على معرفة مفرداته
، لأن معرفة الكل تتوقف على معرفة أجزائه ، كان من اللازم علينا أن نعرف معنى اللفظين أولاً لنتمكن من
الوصول إلى تعريف محدد لأصول الفقه باعتباره علماً على علم مخصوص
أولاً : تعريف كلمة أصول
الأصول جمع أصل ، وهو في اللغة ما يبتنى عليه غيره ابتناء حسياً أو معنوياً
فالحسي كابتناء السقف على الجدران
والمعنوي كابتناء الفهم على الذكاء ، وابتناء الحكم على الدليل ونحو ذلك
فيطلق الأصل على كل من : الجدران للسقف ، الذكاء للفهم ، الدليل للحكم
فتكون الجدران أصل السقف ، والذكاء أصل الفهم ، والدليل أصل الحكم
وأما الأصل في الاصطلاح
- فقد يطلق على الراجح كما يقال : الأصل الحقيقة عند تعارض الحقيقة مع المجاز ، وتتقدم عليه عند التعارض
- وقد يكون الأصل بمعنى المستصحب ، والاستصحاب هو الاستناد في الحكم إلى ما كان عليه الأمر في الزمن
السالف ؛ فإذا شك الإنسان في طهارة الماء بمكان ما تركه طاهراً فيصار للقول بطهارته استصحاباً . وكما يقال
: الأصل في الأشياء الإباحة ، وما إلى ذلك فيستصحب حكم الأصل حتى يثبت عكسه بالدليل
- وقد يطلق الأصل في الاصلاح على القاعدة الكلية كما يقال : الأصل أن الأمر يفيد الوجوب ، وأن النهي يفيد
التحريم . يعني أن القاعدة هي ما ذكرنا في الأمر والنهي
وأخيراً قد يطلق الأصل بمعنى الدليل ، فيقال : الأصل في حكم الصلاة قوله تعالى : " حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ
وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ " ، وكما يقال : الأصل في هذا الحكم هو الكتاب والسنة والإجماع ، ونحو
ذلك . وهو أشهر معاني كلمة أصل أليقها بالمقام هنا كما أرشد إلى ذلك الشوكاني في إرشاد الفحول
ثانياً : تعريف كلمة الفقه
الفقه في اللغة هو الفهم والإدراك ، فتقول العرب : فقهت كلامك أي فقهت معناه ، ومنه قوله تعالى "
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ " أي لا تفهمون
وأما الفقه في اصطلاح الفقهاء فقد عرف بتعريفات عديدة ، اختلفت باختلاف العصور والأزمنة ، سنذكر منها أهمها
وأقربها : ( هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ) ومن هذا التعريف يندرج الآتي
العلم : يراد به مطلق الإدراك الشامل للتصور وإدراك المفردات بدون الحكم عليها بالصدق أو الكذب ، وهو ما
يعرف بإدراك النسبة بين الشيئين ، فالعلم يشمل إدراك التصور والتصديق معاً ، وبذلك لا يختص العلم بالفقه فقط ،
وإنما يتناول الفقه وغيره من سائر العلوم والأحكام
فالعلم كلمة عامة تنطبق على كل علم ، ويراد بها مطلق الإدراك ، فهي تنطبق على المعنى القطعي والظني من
المعاني العديدة
ويقصد بالأحكام : النسب التامة سواء كانت اعتقادية كالعلم بوجود الله ، أو عملية كالعلم بثبوت الوجوب للصلاة
والصيام وغيرهما ، او عقلية كالعلم بحدوث العالم ، أو لغوية كالعلم بأن الفاعل مرفوع والحال منصوب ، أو من
الحسيات كالعلم بإحراق النار ... ونحو ذلك
ويقصد بالشرعية : هي المنسوبة للشرع والمستفادة من أوامره ونواهيه كما هو الحال فيما يصدر عن الإنسان من
أعمال وتصرفات يحكم عليها بأحكام مختلفة بناء على الحل والحرمة والإباحة
وأما الأدلة التفصيلية فيقصد بالدليل المرشد والموضح ، وكلمة التفصيلية في هذا الموضع يراد بها الأدلة الخاصة
بالمسائل المعينة ، والتي تؤخذ من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
فكل شيء له دليله في القرآن أو السنة ، وأخذ الحكم عن طريق الدليل هو صنيع المجتهدين