بسم الله
ليس منَّا من حلف بالأمانةِ ومن خبَّب على امرئٍ زوجتَه أو مملوكَه فليس منَّا
الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 3/124
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
قال الحافظ المناوي رحمه الله :
(من خبب) بخاء معجمة ثم موحدة تحتية مكررة (زوجة امرئ) أي خدعها وأفسدها (أو مملوكة فليس منا) أي ليس على طريقتنا ولا من العاملين بقوانين أحكام شريعتنا قال شيخنا الشعراوي: ومن ذلك ما لو جاءته امرأة غضبانة من زوجها ليصلح بينهما مثلاً فيبسط لها في الطعام ويزيد في النفقة والإكرام ولو إكراماً لزوجها فربما مالت لغيره وازدرت ما عنده فيدخل في هذا الحديث، ومقام العارف أن يؤاخذ نفسه باللازم وإن لم يقصده. قال: وقد فعلت هذا الخلق مراراً فأضيق على المرأة الغضبانة وأوصي عيالي أن يجوعوها لترجع وتعرف حق نعمة زوجها. وكذا القول في العبد.
والله أعلم