بسم الله
فتاوى عن حكم نشر اي خير بنية الصدقة عن شخص متوفي
بنيتي تأسيس موقع لقارئ مصري متوفى أعرض فيه كل تلاواته :
1* هل يعتبر لنا صدقة جارية في آن واحد؟
2* ماذا لو لم أوفق هل أُجزى بنيتي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن نشر التلاوات الطيبة المؤثرة على شبكة الإنترنت لا شك أنه من عمل الخير الذي تؤجر عليه إن شاء الله، إن نويت جعله صدقة جارية ووهبت ثوابها للقارئ يناله الثواب إن شاء الله، فقد قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: كل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها للمسلم نفعه ذلك وحصل له الثواب.... ومثل لذلك بالدعاء والقراءة والصدقات، وإذا عزمت على هذا الأمر وباشرت ما يوصل إليه مما هو في إمكانك من الأسباب ولم تتمكن من فعله فإن الله تعالى يثيبك على عزمك ومباشرتك، لما في الحديث: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. رواه البخاري ومسلم. بل قد ذكر ابن حجر في الفتح نقلا عن الطوفي أن إرادة الخير من عمل القلب يثاب صاحبه عليه.
وهذا، وننبه إلى أن هناك ما هو أهم من تأسيس هذا الموقع وهو السعي والبذل في تحفيظ القرآن للأبناء الأذكياء، فيمكن أن يحفظ بعضهم القرآن ويعيش في رحاب القرآن تاليا له معلما، إماما في التراويح. وأما الموقع فقد لا يستفيد منه إلا قلة من الناس، إضافة إلى أن هناك كثيرا من المواقع تهتم بنشر تلاوات القراء المشهورين.
والله أعلم.
السؤال
ما حكم نشر روابط للقرآن الكريم كصدقة جارية عن الميت؟ أثابكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في نشر روابط للقرآن الكريم يستفيد منها الناس في استماع القرآن وتعلمه بنية كونه صدقة جارية عن الميت. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: كل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها للمسلم نفعه ذلك وحصل له الثواب...
والله أعلم.
السؤال
لدي صديق يعمل في وزارة الأوقاف وكانوا يوزعون عليه القرآن مجاناً لأنه يعمل في الوزارة فأعطاني مصحفاً فهل يجوز أن أتبرع بهذا المصحف كصدقة جارية ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حصلت على هذه النسخة بطريق مشروع، كالهبة أو الهدية ونحوهما، فلا مانع من وقفه على شخص معين أوعلى مجموعة أشخاص، أو على القراءة فيه في مسجد معين أو مطلقاً.
وليُعلم أن وقف المصاحف جائز في الجملة عند جمع كبير من الفقهاء، منهم أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، قاله ابن مفلح في الفروع: وفي الوسيلة: يصح وقف المصحف رواية واحدة. انتهى.
وقال في فتح القدير: وفي الخلاصة إذا وقف مصحفاً على أهل المسجد لقراءة القرآن إن كانوا يحصون جاز، وإن وقف على المسجد جاز، ويُقرأ في ذلك المسجد وفي موضع آخر، ولا يكون مقصوراً على هذا المسجد. انتهى
وقال في تحفة المحتاج: وينفع الميت صدقة عنه ومنها وقف لمصحف. انتهى
ودل كلام المالكية كذلك على جواز وقف المصحف.
والله أعلم.
أما الصدقة عن الميت فهي جائزة – على خلاف في المسألة –
ولكن دلّت الأدلة الصحيحة على جواز الصدقة عن الميت
ومن ذلك :
ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أمي افتلتت نفسها ، وأظنها لو تكلّمت تصدقت ، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم .
وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها ، فقال : يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها ، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها ؟ قال : نعم . قال : فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها .
وعند مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أبي مات وترك مالا ولم يوصِ ، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال : نعم .
وما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة ، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة ، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية ، فقال : حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة ، وإن هشاما أعتق عنه خمسين ، وبَقِيَت عليه خمسون رقبة أفأعتق عنه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك .
وما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله قال : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية ، أو علم يُنتفع به ، أو ولد صالح يدعو له .
وإن كان الدعاء للميت أفضل لأنه مستمر ما استمرّت حياة الولد – ذكراً كان أو أنثى - .
ولأنه نُصّ عليه هنا .
والصدقة عن الميت من الوفاء له .فمن وفائه صلى الله عليه وسلم لها أنه كان يشتري الشاة فيذبحها ثم يبعث بها لصواحب خديجة رضي الله عنها .
قالت عائشة رضي الله عنها : ما غِرت على امرأة ما غِرت على خديجة ، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها ، ولقد أمره ربّه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة ، وإن كان ليذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها . رواه البخاري ومسلم .
فهذا من الصدقة عن الميت .
ولكن إذا كانت الصدقة الجارية أو غير الجارية من مال الميت فلا بد من رضا الورثة
إلا فيما يتعلّق بالثلث إذا أوصى به أو مِنه .
بمعنى أن الميت إذا كان له ورثة فلا بد من رضا الورثة بعمل تلك الصدقة
أما إذا كان أوصى قبل موته بثلث ماله أو أقلّ فإن الوصية تنفذ دون إذن الورثة .
والله تعالى أعلى وأعلم .
هذا الموضوع صدقة عن فقيدنا عبدالرحيم العباسي
اسأل الله العظيم أن يرحمنا اذا صرنا الى ماصارو اليه إنا لله وإنا أليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرا منها