زكاة الفطر فرض على كل مسلم
ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) [1] . متفق على صحته . وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته